الشهيد الأول
78
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
في العزية ( 1 ) - أو يتخير - كما هو ظاهر المرتضى في الانتصار ( 2 ) وأكثر الأصحاب ( 3 ) - ؟ كل محتمل ، والعمل بالأول أحوط . واما الشك بين الاثنتين والثلاث فاجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث والأربع ( 4 ) ، ولم نقف فيه على رواية صريحة ، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار . وخالف علي بن بابويه - رحمه الله - حيث قال : ان ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة ، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها . وان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو . وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة ، وان شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه ( 5 ) . ولم نقف على مأخذه . وقال ابنه في المقنع : سئل الصادق عليه السلام عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : ( يعيد ) . قيل : فأين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ( الفقيه لا يعيد الصلاة ) ؟ قال : ( انما ذلك في الثلاث والأربع ) ( 6 ) . وأطلق المرتضى - رحمه الله - في الناصرية ان من شك في الأوليين استأنف ، ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين ( 7 ) . والعمل على الأول ، لأنه الأظهر في الفتاوى ، واختاره في الانتصار مدعيا فيه الاجماع بعد ذكر ما عدا
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 134 . ( 2 ) الانتصار : 48 . ( 3 ) راجع : المبسوط 1 : 123 ، الكافي في الفقه : 148 ، مختلف الشيعة : 133 . ( 4 ) راجع : جمل العلم والعمل 3 : 37 ، المبسوط 1 : 123 ، الكافي في الفقه : 148 ، مختلف الشيعة : 133 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 133 . ( 6 ) المقنع : 31 . ( 7 ) الناصريات : 237 المسألة 102 .